الصفحات

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر القانون لمواجهة "البلطجة"

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون لمواجهة البلطجة المُقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات وخاصة مادته الأولى باباً جديداً الى ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 و375 مكررا ( أ)، وهو الباب السادس عشر بعنوان ( ترويع و تخويف و مساس بالطمأنينه " البلطجه " ).
وتنص الماده 375 مكرر على عقوبة الحبس سنه لكل من يستعرض القوه ضد المواطنين او يقوم بترويعهم او التلويح بالعنف او التهديد، سواء قام الجاني بذلك من نفسة او بواسطة الغير.



كما تنص الماده 375 مكرر ( أ) على عقوبه السجن المشدد 20 سنه إذا أرتكبت جناية الجرح او الضرب او إعطاء المواد الضاره التي تفضي الى موت ، وتكون العقوبه الإعدام اذا تقدمت الجريمه المنصوص عليها فى الماده 375 مكرر وإقترنت او إرتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد.

يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، تسلم نسخه من المرسوم الذي قدمه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، لإعتماده وإبداء الموافقه النهائيه عليه.

ليست هناك تعليقات:

لانجيري تركي و سوري و مصري و صيني © 2010-2011 | جميع الحقوق محفوظة | تصميم وتطوير مدونه تغريد للتعريب والتطوير